اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

457

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها ( 4 ) والمؤمنات من نسائه بذلك ( 5 )

--> ( 4 ) قال المجلسي ( رحمه الله ) : قوله ( عليه السلام ) : ( كان يأمر فاطمة ) أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا ترى حمرة . مرآة العقول : ج 16 ، ص 343 ، س 19 . وقال الفيض ( رحمه الله ) : إنه قد ثبت عندنا أن فاطمة سلام الله عليها لم تر حمرة قط ، اللهم إلا أن يقال : أن المراد بفاطمة ، فاطمة بنت أبي حبيش ، فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة ، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان . الكافي : ج 4 في هامش ص 136 . ( 5 ) الكافي : ج 4 ، ص 136 ، ح 6 . عنه وعن الفقيه والكافي ، در المنثور : ج 1 ، ص 16 س 3 . التهذيب : ج 4 ، ص 310 ، ح 937 . علل الشرائع : ص 293 ، ب 224 ، ح 1 ، أبي قال : حدثنا سعيد بن عبد الله ، قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار . . . . عنه البحار : ج 78 ، ص 112 ، ح 38 . من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 94 ، ح 419 ، عن علي بن مهزيار . عنه وعن العلل والكافي والتهذيب ، وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 349 ، ح 2333 . تقدم الحديث أيضا في ف 5 ، ب 3 ( صلاة المستحاضة ) ، وقطعة منه في ف 4 ، ب 2 ( ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة ) ، وف 5 ، ب 4 ( صوم المستحاضة ) .